تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، وما يفضل عن الدعاوي للأوّل ، ويقارع في المدّعى به ، ويحلف من خرج له ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن نكلوا قسّم ، وتصحّ من اثنين وسبعين . فإذا اجتمع الثلاثة على ما في يد الثاني وهو ثمانية عشر ، فالأوّل يدّعي الكلّ ، والثالث ستّة ، والرابع اثنين ، تبقى عشرة للأوّل ، ويقرع بين الأوّل والثالث في ستّة ، فيحلف الخارج والآخر « 1 » أو يقسّم ، ثمّ يجمع « 2 » بين الأوّل والرابع في اثنين ، ويفعل كالأوّل . ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الثالث ، فالأوّل يدّعي الكلّ ، والثاني عشرة ، والرابع اثنين ، تبقى ستّة للأوّل ، ويقرع الآخرين « 3 » ويفعل كما تقدّم . ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع ، فالأوّل يدّعي الكلّ ، والثاني عشرة ، والثالث ستّة ، فيبقى اثنان للأوّل ، ثمّ يقارع الآخرين ، ويفعل كما تقدّم . ثمّ تجتمع الثلاثة على ما في يد الأوّل ، فالثاني يدّعي عشرة ، والثالث ستّة ، والرابع اثنين ، فيخلص « 4 » ما في يده ، فيحصل للأوّل النّصف ، وللثاني عشرون ، وللثالث اثنا عشر ، وللرابع أربعة . ولو خرجوا فمع عدم البيّنة للأوّل الثلث بغير منازع ويقرع في الثلثين ، فإن خرجت للأوّل أو الثاني حلف وأخذه ، وإن خرجت للثالث أو الرابع حلف وأخذ مدّعاه ، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني وغير الخارج في الباقي ، فمن خرج اسمه حلف وأخذه ، فإن نكل أقرع بين الآخرين ، ويحلف الخارج ، فإن نكل حلف الآخر .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فيحلف الخارج أو الآخر . ( 2 ) . في « أ » : « ثمّ يخرج » ولعلّه مصحّف . ( 3 ) . في « أ » : ويقارع للآخرين . ( 4 ) . في « ب » و « ج » : فيحصل .