فإن نكلوا قسّم ، فتصحّ من ثمانية عشر .
ولو أقاموا بيّنة فللأول الثلث بغير منازع ، ويقع التعارض بينهما وبين بيّنة الأوّل والثاني في السدس الزائد على النّصف ، ويقسّم بعد القرعة والنكول .
ثمّ يقع التعارض بينهما وبين بيّنة الثالث في السدس الزائد على الثلث ويقسم بعد القرعة والنكول ثمّ يقع التعارض بينهما وبين بيّنة الثالث في السدس الزائد على الثلث ، ويقسّم بعد القرعة والنكول .
ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ، فمن خرج اسمه حلف وأخذه ، ولو نكل أقرع بين الثلاثة ، ويحلف من خرج اسمه ، ولو نكل أقرع بين الآخرين ، ويحلف الخارج أو الآخر ، فإن نكل الجميع قسّم بينهم ، وتصحّ من ستّة وثلاثين ، للأوّل عشرون ، وللثاني ثمانية وللثالث خمسة ، وللرابع ثلاثة .
الفصل الثاني : في دعوى العقود وفيه مسائل :
الأولى : لو ادّعيا الشراء من ثالث وإقباض الثمن ولا بيّنة ،
فإن كذّبهما حلف لهما واندفعا عنه ، ولو أقاما بيّنتين وتساويا عددا وعدالة وتاريخا أقرع وقضي للخارج مع يمينه ، ويرجع الآخر بالثمن .
ولو نكل [ الخارج بالقرعة ] حلف الآخر ، فإن نكلا قسّمت ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن ولهما الفسخ ، ويرجعان بالثمنين .
ولو فسخ أحدهما فللآخر [ أخذ ] الجميع ، بل يلزمه ذلك .