ولو أقامها الخارج انتزعها .
ولو أقامها الداخل لم تسقط عنه اليمين .
ولو خرجا قضي للأعدل فالأكثر « 1 » ، ومع التّساوي يقرع ويقضى لمن خرج اسمه مع اليمين ، ولو نكل أحلف الآخر وقضي له ، ولو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة .
ولو أقام أحدهما بيّنة حكم له .
ويقضى بالقسمة فيما يمكن فيه الشركة كالأموال لا ما تستحيل ، كما لو ادّعيا زوجة ، فإذا أقرع وامتنعا من اليمين خرجا عن المدّعى .
وإذا أمكن التوفيق بين الشهود وفّق ، كأن تشهد بيّنة الخارج بالملك وبيّنة الداخل بالشراء منه ، وإلّا تحقّق التعارض ، ويحصل بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ، لا بين شاهدين وشاهد ويمين ، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين ، دون الشاهد واليمين .
والشهادة بتقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، وبالأقدم أولى من القديم ، وبالملك أولى من اليد ، وبسبب الملك أولى من التصرف .
ويرجّح ذو اليد الآن على ذي اليد السابقة ، وفي ترجيح قديم الملك على اليد قولان .
ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتّى تقول : وهو ملكه الآن ، أو : لا أعلم زواله ، ولو قال : لا أدري زال أم لا لم تقبل .
هامش
( 1 ) . قال الشيخ في النهاية : 343 : فإن كانت أيديهما خارجتين منه ، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساويا في العدالة ، كان الحكم لأكثرهما شهودا . . .