تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الّذي في يده ، ويمين الإثبات للنصف الّذي في يد شريكه ، وتكفيه يمين جامعة بين النفي والإثبات . ولو تشبّث أحدهما حلف وقضي له ، وإلّا حلف الخارج وانتزعها . ولو خرجا فإن صدّق ذو اليد أحدهما قضي له مع اليمين وللآخر إحلاف ذي اليد ، وإن « 1 » نكل المصدّق حلف الآخر وأغرم له . ولو صدّقهما حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه . وإن أنكرهما حلف لهما مع ادّعاء العلم . ولو قال : هي لأحدكما ولا اعرفه ، أقرع وحلف من خرجت له . ولو أقرّ بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل . ولو أقاما بيّنة فإن كانت العين في يدهما قضي لكلّ واحد بما في يد الآخر . ولو أقامها أحدهما قضي له بالجميع وأحلف الآخر ، وكذا لو تداعيا ثوبين وفي يد كلّ واحد ثوب . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للخارج ، سواء شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب . ولو شهدت للخارج بالسبب وللمتشبّث بالمطلق حكم بها للخارج ، وفي العكس قولان .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فإن .