الّذي في يده ، ويمين الإثبات للنصف الّذي في يد شريكه ، وتكفيه يمين جامعة بين النفي والإثبات .
ولو تشبّث أحدهما حلف وقضي له ، وإلّا حلف الخارج وانتزعها .
ولو خرجا فإن صدّق ذو اليد أحدهما قضي له مع اليمين وللآخر إحلاف ذي اليد ، وإن « 1 » نكل المصدّق حلف الآخر وأغرم له .
ولو صدّقهما حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه .
وإن أنكرهما حلف لهما مع ادّعاء العلم .
ولو قال : هي لأحدكما ولا اعرفه ، أقرع وحلف من خرجت له .
ولو أقرّ بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل .
ولو أقاما بيّنة فإن كانت العين في يدهما قضي لكلّ واحد بما في يد الآخر .
ولو أقامها أحدهما قضي له بالجميع وأحلف الآخر ، وكذا لو تداعيا ثوبين وفي يد كلّ واحد ثوب .
ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للخارج ، سواء شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب .
ولو شهدت للخارج بالسبب وللمتشبّث بالمطلق حكم بها للخارج ، وفي العكس قولان .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فإن .