على الثاني ، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني والثالث والرابع ، والباقي لصاحب الثلث .
وإن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النّصف ، ولا يخرج في هذه على الأسماء حذرا من تفريق السّهام .
الرابع : أن تختلف السّهام والقيمة ،
فيعدل السّهام بالتقويم ، ثمّ يجعلها على أقلّهم نصيبا ، ثمّ يخرج الرقاع على السّهام كما ذكرناه .
الثاني : قسمة التراضي ،
وهي ما يتضمّن ردّا في مقابلة زيادة ، كبئر أو شجر أو بناء .
ويشترط فيها التراضي بعد القرعة ، ولا بدّ فيه من اللفظ نحو « رضيت » وشبهه ، ولا يكفي السكوت .
وأمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة ، لأنّ قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه .
المبحث الخامس : في الأحكام
القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلّا بالتراضي ، ولو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ، فإن أقام بيّنة نقضت ، وإلّا أحلف الآخر إن ادّعى عليه العلم .
ولا فرق بين قسمة الإجبار وقسمة التّراضي .
ولو ظهر البعض مستحقّا ، فإن كان معيّنا مع أحدهما نقضت ، وكذا لو كان معهما لا بالسويّة ، ولو كان بالسويّة لم تنقض ، وأخرج من النصيبين ، وإن كان مشاعا نقضت .