تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
على الثاني ، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني والثالث والرابع ، والباقي لصاحب الثلث . وإن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النّصف ، ولا يخرج في هذه على الأسماء حذرا من تفريق السّهام .

الرابع : أن تختلف السّهام والقيمة ،

فيعدل السّهام بالتقويم ، ثمّ يجعلها على أقلّهم نصيبا ، ثمّ يخرج الرقاع على السّهام كما ذكرناه .

الثاني : قسمة التراضي ،

وهي ما يتضمّن ردّا في مقابلة زيادة ، كبئر أو شجر أو بناء . ويشترط فيها التراضي بعد القرعة ، ولا بدّ فيه من اللفظ نحو « رضيت » وشبهه ، ولا يكفي السكوت . وأمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة ، لأنّ قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه .

المبحث الخامس : في الأحكام

القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلّا بالتراضي ، ولو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ، فإن أقام بيّنة نقضت ، وإلّا أحلف الآخر إن ادّعى عليه العلم . ولا فرق بين قسمة الإجبار وقسمة التّراضي . ولو ظهر البعض مستحقّا ، فإن كان معيّنا مع أحدهما نقضت ، وكذا لو كان معهما لا بالسويّة ، ولو كان بالسويّة لم تنقض ، وأخرج من النصيبين ، وإن كان مشاعا نقضت .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 371 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري