تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ويجعلها في ساتر كشمع أو طين ، ويأمر جاهل ذلك بإخراج واحدة على اسم أحد الشركاء ، فما خرج فهو له ، وهكذا حتّى تفرغ الرقاع . والثاني أن يكتب اسم كلّ واحد من الشركاء في رقعة ثمّ يصونها ثمّ يخرج على أحد السّهام ، فمن خرج اسمه فله ذلك السّهم ، ثمّ يخرج أخرى وهكذا .

الثاني : أن تتساوى الحصص دون القيمة ،

فتعدل السهام بالقيمة ، ويفعل كالأوّل .

الثالث : أن تتساوى القيمة دون الحصص ،

كأرض متساوية الأجزاء في القيمة ، لواحد النصف ، ولآخر الثلث ، ولآخر السدس ، فتعدل السّهام على أقلّهم نصيبا ، فتجعل ستّة أسهم ، ويجعل للسّهام أوّل وثان إلى آخرها . ويعيّن ذلك القاسم ، وإلّا الحاكم ، ثمّ يكتب في ثلاث رقاع ، في كلّ رقعة اسم واحد ، ثمّ يخرج رقعة على السّهم الأوّل ، فإن كانت لصاحب النصف أعطي الثلاثة الأول ، ثمّ يخرج أخرى على الرابع ، فإن كانت لصاحب الثلث أعطي الرابع والخامس ، والباقي لصاحب السدس . ولو خرجت الثانية باسم صاحب السدس ، فله الرابع ، والباقي لصاحب الثلث . وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث ، فله الأوّلان ، ثمّ يخرج أخرى على الثالث ، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ، والباقي لصاحب السدس . وإن خرجت لصاحب السّدس فله الثالث ، والباقي لصاحب النّصف . وإن خرجت الأولى لصاحب السدس فله الأوّل ، ثمّ يخرج أخرى