تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وتقسّم الأرض المزروعة دون الزرع قسمة إجبار ، وكذا يقسّم الزّرع منفردا إن ظهر ، سواء كان سنبلا أو قصيلا . ولو طلبوا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار ، لأنّ الزّرع كالمتاع . ولو كان فيها غرس جاز قسمتها بعضا في بعض ، لأنّها كالشئ الواحد ، ولهذا تصحّ فيه الشّفعة . ولو طلب قسمة كلّ عين على حدتها لم يجبر الآخر ، لاشتماله على الضرر . ولا تجوز قسمة الوقف وإن تعدّد الواقف ، وتجوز قسمة الوقف من الطلق وإن اتّحد المالك ، ولو تضمّنت ردّا جاز من صاحب الوقف دون العكس .

المبحث الرابع : في كيفيّة القسمة وهي نوعان :

الأوّل : قسمة الإجبار وهي أربعة :

الأوّل : أن تتساوى الحصص قدرا وقيمة ،

كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة بالسويّة ، فتقسم ستّة أقسام ، ثمّ يقرع . ويتخيّر القاسم بين الإخراج على الأسماء أو على السّهام . فالأوّل أن يكتب كلّ قسم في رقعة ويضعه بما يميّزه عن الآخر ،