ولو كان المدّعي وكيلا لم يحلف بل يسلّم إليه الحقّ بكفيل ، ثمّ إن حلف موكّله وإلّا استعيد منه .
ولو ادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل ، أو الإبراء لم ينفعه إلّا بالبيّنة .
ولوليّ الطفل أو المجنون أخذ المال مع البيّنة والكفيل .
ثمّ إنّ الغائب على حجّته ، فإذا حضر وادّعى القضاء أو الإبراء كلّف إقامة البيّنة « 1 » ، وإلّا حلف الغريم .
ولو ادّعى فسق الشهود كلّف البيّنة على فسقهم حال الشهادة أو الحكم ، فإذا ثبت ذلك نقض الحكم ، واسترجع ما أخذ من ماله .
المقصد الثاني في كتاب قاض إلى قاض
لا عبرة « 2 » بإنهاء الحكم إلى قاض آخر بالكتابة وإن ختم ، لإمكان التشبيه ، وكذا لو قال لشاهدي الإنهاء : إنّ ما في القبالة حكمي .
ولو قال المقرّ للشاهد : إنّي عالم بما في القبالة ، فاشهد عليّ به ، جاز إن حفظها الشاهد .
ويصحّ الإنهاء بالقول أو بالشهادة « 3 » ، أمّا القول فهو أن يخبر أحدهما
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : كلّف البيّنة .
( 2 ) . في « أ » : ولا عبرة .
( 3 ) . في « أ » : وبالشهادة .