تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

المطلب الرّابع : في اللواحق وفيه مقاصد

[ المقصد ] الأوّل في الحكم على الغائب

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا ، ولا يشترط في الحاضر تعذّر حضوره ، ولا يقضى على من في المجلس إلّا بعد إعلامه . وإنّما يقضى [ على الغائب ] في حقوق النّاس لا في حقوق اللّه تعالى ، لأنّها مبنيّة على التخفيف . ولو اشتمل على الحقّين كالسرقة قضي بالمال دون القطع . ولا بدّ مع البيّنة من اليمين على عدم الاعتياض والإبراء . ثمّ إن كان الحقّ دينا بيع ماله فيه ، وإن كان عينا سلّمت إليه ، ولا يدفع إليه شيء إلّا بكفيل . وإن كان المحكوم به غائبا ضبط بما يميّزه عن غيره ، أو ذكرت قيمته .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 362 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري