تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو حلف البعض ثبت نصيبه وقفا ، وكان الباقي طلقا ، تنفذ منه الديون والوصايا ، والفاضل ميراث ، والحاصل منه للمدّعين يكون وقفا . ولو انقرض الممتنع ، فللبطن الثاني الحلف مع الشاهد ، ولا يبطل حقّه بنكول الأوّل ، فإنّهم يأخذون عن البطن الأولى ، وقد ثبت الوقف لها .

الرابع : لو ادّعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب

وحلف مع الشاهد ، قضي لهم ، ولا يلزمهم يمين أخرى ، وكذا لو انقرض البطون وصار إلى الفقراء . ولو كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى يمين أخرى ، لأنّها تأخذ عن الواقف ، فهي كالموجودة وقت الدّعوى . فلو ادّعى ثلاثة إخوة تشريك الوقف عليهم وعلى أولادهم ، وحلفوا مع الشاهد ثمّ صار لأحدهم ولد ، صار الوقف أرباعا ، فيوقف له الربع ، فإذا كمل « 1 » وحلف أخذه ، وإن امتنع قيل « 2 » : يرجع [ الربع ] إلى الإخوة ، ويحتمل صرفه إلى الناكل ، لاعتراف الإخوة له باستحقاقه . ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين الوفاة ، فإن حلف بعد الكمال أخذ الجميع ، وإن نكل فالربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت وللأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه الاحتمال « 3 » . أمّا لو أكذب الناكل الوقف لم يردّ عليه شيء قطعا ، ويصرف إلى الأخوين أو إلى ورثة الواقف على توقّف .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : فإذا أكمل . ( 2 ) . القائل هو الشيخ في المبسوط : 8 / 201 . ( 3 ) . لاحظ القواعد : 3 / 452 .