تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
دون الممتنع ، ولا يحلف ولد الناكل بالشهادة السابقة إلّا في الوقف ، ولو مات قبل النكول فله أن يحلف ، ولا تجب إعادة الشهادة . ولو ادّعى الورثة مالا لمورّثهم احلفوا مع شاهدهم ، وقسّم بينهم على الفريضة ، ولو كان وصيّة قسّم بالسويّة إلّا مع التفضيل ، ولا يشارك الممتنع الحالف في المسألتين . ولو كان أحد الورثة صبيّا أو مجنونا وقف نصيبه ليحلف بعد الكمال ، فإن حلف استحقّ وإلّا فلا . ولو مات قبله فللوارث الحلف . وليس للوليّ قبل الكمال المطالبة بكفيل ، ولا يشارك الحالف إلّا أن يحلف بعد الكمال .

فروع

الأوّل : لو قال : هذه مملوكتي وأمّ ولدي ،

وأقام شاهدا حلف معه ، وثبت ملكها دون نسب الولد ، ويثبت الاستيلاد بإقراره .

الثاني : لو ادّعى أنّه أعتق العبد الّذي في يد غيره في ملكه ،

لم يحلف مع شاهده ليثبت حرّيته .

الثالث : لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف الدار عليهم

وعلى نسلهم ، فإن حلفوا مع الشّاهد قضي بالوقف ، وإن امتنعوا حكم بها ميراثا ، وكان نصيب المدّعين وقفا .