تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ومن ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به ، ومنه كيس بين يدي جماعة فيدّعيه أحدهم . ولو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر لأهله ، وما أخرج بالغوص لمخرجه مع الإعراض عنه وكونه في تهلكة .

المقصد الرابع في القسمة وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في حقيقتها

وهي تمييز الحقوق ، وليست بيعا وإن اقتضت ردّا ، ثمّ إن انتفى الضّرر والردّ أجبر الممتنع ، ويسمى قسمة إجبار ، وإن اشتملت على أحدهما لم يجبر الممتنع ، ويسمّى قسمة تراض ، ولو تضمّنت إتلاف العين منعهما الحاكم وإن رضى الشركاء . ولو طلب أحدهم المهاياة في الأجزاء أو الزمان « 1 » لم يجبر الممتنع ، ولو اتّفقوا جاز لكن لا تلزم ، ولو استوفى أحدهم أغرم الأجرة . وإذا « 2 » امتنعت القسمة انتزعه الحاكم وآجره عليهما إن كان له أجرة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : في الأجزاء والزّمان . ( 2 ) . في « أ » : وإن .