فلو خلّف جدّ الأب وأخا خنثى له فريضة الذكورة اثنان والأنوثة ثلاثة فاضرب إحداهما في الأخرى ، والمجتمع في اثنين تبلغ اثني عشر ، للجدّ سبعة ، وللخنثى خمسة ، وبالعكس لو كان الجدّ أنثى .
ولو كان عمّ ذكرا وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة ، ولو كان بدل العمّ عمّة انعكس الاستحقاق .
ولا تحتاج الإخوة للأمّ والأخوال إلى هذا الحساب ، لتساوي الذكر والأنثى .
ويبعد أن يكون الآباء والأجداد خناثى .
وروي انّ امرأة ولدت وأولدت . « 1 »
وكون الخنثى زوجا أو زوجة أبعد ، لبطلان تزويج الخنثى المشكل .
تتمّة
من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم « عبد اللّه » وعلى آخر « أمة اللّه » ويقول : ما روي عن الصادق عليه السّلام :
« اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود ، وكيف يرث ما فرضت في كتابك » . « 2 »
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 17 / 576 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 17 / 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 .