تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولو لم يفضل في يده شيء لم يغرم شيئا ، كأخت لأبوين وأخ لأمّ فأقرّ الأخ بأخت لأمّ وكذّبته الأخت ، فمسألة الإقرار ثلاثة ومسألة الإنكار ستّة ، ومضروب المسألتين ثمانية عشر ، فللأخ على تقدير الإقرار ثلاثة والإنكار ثلاثة فلا فضل في يده .

مسألة

المفقود يتربّص بماله حتّى تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة .

المطلب الخامس : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ويرث بعضهم من بعض بشروط : الأوّل : أن يكون لهما مال أو لأحدهما . الثاني : اشتباه الحال ، فلو علم اقتران الموت فلا توارث ، ولو علم السبق ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس . الثالث : دوران التوارث بينهما ، فلو كان لكلّ منهما وارث أو لأحدهما فلا توارث ، كأخوين غرقا ولكلّ منهما ولد أو لأحدهما ، ويتعدّى الحكم إلى الموت بسبب دون حتف الأنف . ومع الشرائط يرث كلّ واحد من أصل مال الآخر لا ممّا ورثه ، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحيّ .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 323 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري