تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ويرث أمّه إن انفرد ، وله مع الأبوين الفاضل عن السّدسين ، ولو كان أنثى فله النّصف وللأبوين السدسان والباقي يردّ أخماسا . ولا يمكن الحاجب حتّى يردّ أرباعا . ولو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يقبل . ولا نسب لولد الزنا ، فلا يرث أبويه ولا يرثانه ولا الأقارب ، وميراثه لولده وإن نزل ، فإن فقد فللإمام . ويرث الزّوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه .

المطلب الثاني : في ميراث الخنثى

من له فرج الرّجل وفرج المرأة يرث على ما يبول منه ، فإن بال منهما فعلى السابق ، فإن بدرا فعلى المتأخّر ، فإن تساويا في السّبق والتأخير ، فإن انفرد أخذ المال ، وإن تعدّد اقتسموه بالسويّة . ولو اجتمع مع الخنثى ذكر فرض مرّة ذكرا ومرّة أنثى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى إن تباينتا ، وفي وفقها إن اتّفقتا ، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين ، ثمّ يعطى كلّ وارث نصف النصيبين من المسألتين . ويجتزئ بإحدى الفريضتين إن تماثلتا وبالأكثر إن تداخلتا . مثال التباين : ذكر وخنثى ، ففريضة الذكورة اثنان وفريضة الأنوثة ثلاثة ، ومضروب إحداهما في الأخرى ستّة ، ثمّ يضرب المجتمع في اثنين يبلغ