ثمّ يورث على ما يخرج .
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما فإن انتبها معا فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ، وكذا التفصيل في الشهادة ، وهما واحد في النكاح مطلقا واثنان في التكليف مطلقا .
ولو قتل أحدهما لم يقتصّ منه مطلقا ، ولو اشتركا اقتصّ منهما ، ثمّ إن حكم ، بالاثنينيّة وجب الردّ وإلّا فلا .
ولو اشتركا في الطرف اقتصّ منهما مع الردّ إن كانا اثنين وإلّا من أحدهما ولا ردّ .
ولو جني عليهما وجب القصاص والدية مع الاثنينيّة وإلّا القصاص خاصّة .
المطلب الثالث : في الحمل
ويرث بشرط انفصاله حيّا ، سواء كان بجناية أو لا إذا تحرّك حركة الأحياء ، فلو ولدته ميّتا أو يتقلص لم يرث .
ولا يشترط حياته عند موت مورّثه ، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ أو لأقصى الحمل ولم تتزوّج ورث .
ويعطى ذو الفرض مع الحمل نصيبه الأدنى ، ثمّ إن سقط ميّتا أكمل له ، ويعطى الابن الموجود الثلث والبنت الخمس ، ويوقف له نصيب ذكرين تغليبا .
ويرث دية الجنين أبواه ومن يتقرّب بهما أو بالأب بالنّسب والسّبب .