تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
يقتل أو يموت ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة وعدّة الطلاق مع الحياة . والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب ولو كانت عن فطرة .

الثاني : القتل ،

ويمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما ، وفي الخطأ يمنع من الدية ، وشبيه العمد كالعمد ، والمشارك كالمنفرد ، والتسبيب كالمباشرة ، فلو قتل بحقّ أو بطّت جراحته فمات لم يمنع . ولو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع وإلّا فلا ، ولا يمنع المتقرّب بالقاتل . ولو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام ، وله القود . والدية دون العفو والدية كأموال الميّت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، سواء الخطأ والعمد إذا أخذت صلحا ، وليس للديّان منعهم من القصاص وإن لم يخلّف شيئا . ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، إلّا المتقرّب بالأمّ . ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ويرثان من الدّية إذا رضي الوارث بها .

الثالث : الرقّ ،

ويمنع في الوارث والموروث ، فلا يرث الرّقيق من قريبه ، سواء كان حرّا أو رقيقا ، مدبّرا كان أو مكاتبا ، مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، أو أمّ ولد . ولا يرث الرقّ وإن قلنا يملك بل ماله لمولاه . ولو اجتمع حرّ ورقّ ورث الحرّ وإن بعد ومنع الرقّ وإن قرب ، ولا يمنع برقّه من يتقرّب به .