فالمال بينهما بالسويّة ، ولو كان نصفه حرّا فله الرّبع ، والباقي للإمام .
ولو خلّف ابنا نصفه حرّ مع أخ حرّ فالمال لهما ، ولو كان نصفه حرّا فله الربع ، والباقي للإمام .
وللمنع أسباب أخر :
الأوّل : اللّعان ،
ويقطع التوارث بين الزّوجين وبين الولد وأبيه ، إلّا أن يعترف به الأب ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به .
الثاني : الغيبة المنقطعة
تمنع من الإرث حتّى يعلم موته بالبينة ، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله إليها عادة ، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته ، ولو مات قريبه عزل نصيبه وكان كحكم ماله . « 1 »
الثالث : الحمل ،
ويمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتّى يبين حاله ، وإلّا أعطي من لا ينقصه الحمل جميع نصيبه ومن ينقصه أقلّ مراتبه ، ووقف الباقي .
الرابع : الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث ،
وقيل : تنتقل إلى الوارث ، ويتعلّق بها الدين تعلّق الرهن . « 2 »
فعلى الأوّل يصرف النّماء في الدين ، وعلى الثاني هو للوارث ، ولو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل ، والباقي على حكم مال الميت « 3 » ويكون جميع التركة كالرّهن .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : بحكم ماله .
( 2 ) . ذهب إليه العلّامة في القواعد : 3 / 354 .
( 3 ) . في « أ » : ولو لم يستوعب انتقل للوارث ما فضل والباقي في حكم مال الميّت .