المقدّمة الثالثة : في الحجب
وهو قد يكون عن أصل الإرث ، فضابطه القرب ، فلا يرث أبعد مع أقرب ، وقد يكون عن بعض الإرث ، وهو في موضعين :
الأوّل : الولد مطلقا وإن نزل يمنع الزوجين من النصيب الأعلى ، ويحجب الذّكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، ولا يحجبهما البنت ولا البنات .
الثاني : الإخوة يمنعون الأمّ عمّا زاد عن السدس « 1 » بشروط خمسة :
الأوّل : وجود الأب .
الثاني : كونهم أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ، والخنثى كالمرأة .
الثالث : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأمّ .
الرابع : انفصالهم ، فلا يحجب الحمل .
الخامس : انتفاء الكفر والقتل والرقّ ، ولا يحجب أولاد الإخوة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : على السدس .