تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

المقدّمة الثالثة : في الحجب

وهو قد يكون عن أصل الإرث ، فضابطه القرب ، فلا يرث أبعد مع أقرب ، وقد يكون عن بعض الإرث ، وهو في موضعين : الأوّل : الولد مطلقا وإن نزل يمنع الزوجين من النصيب الأعلى ، ويحجب الذّكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، ولا يحجبهما البنت ولا البنات . الثاني : الإخوة يمنعون الأمّ عمّا زاد عن السدس « 1 » بشروط خمسة : الأوّل : وجود الأب . الثاني : كونهم أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ، والخنثى كالمرأة . الثالث : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأمّ . الرابع : انفصالهم ، فلا يحجب الحمل . الخامس : انتفاء الكفر والقتل والرقّ ، ولا يحجب أولاد الإخوة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : على السدس .