تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة شارك مع الزوجة دون الزوج . ولو ادّعى تقدّم الإسلام على القسمة قدّم قول الوارث مع اليمين ، ولو صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه ، وتقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين . وحكم الطفل حكم أبويه في الإسلام ، فإن كان أحدهما مسلما حكم بإسلامه ، ويتبعه لو أسلم « 1 » ثمّ إن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه ، وإن أصرّ فهو مرتدّ . وروى في نصراني مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أخت مسلمين : أن يقتسما المال أثلاثا ، وينفقا على الأطفال بالنسبة ، فإذا بلغ الأطفال مسلمين ، أخذوا باقي التركة ، وإلّا استقرّ الإرث « 2 » . وعليها أكثر الأصحاب ، فإن عملنا بها فلا يتعدّى . ويتوارث المسلمون وإن اختلفت آراؤهم والكفّار وإن اختلفوا في النّحل . « 3 » والمرتدّ إن كان عن فطرة قسّمت تركته ، وقتل ، وبانت زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة وإن لم يقتل ، ولا يستتاب ، فإن تاب قبل منه ، ولم تسقط الأحكام ، ويحكم بطهارته وصحّة تصرّفاته ونكاحه وتملّكه و [ يحكم ] بموته مسلما . وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلّا قتل ، ولا تقسّم تركته حتّى
هامش
( 1 ) . في « أ » : إن أسلم . ( 2 ) . لاحظ الوسائل : 17 / 379 ، الباب 2 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 3 ) . قال الشهيد في الدروس : 2 / 346 : ويتوارث الكفّار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النّحل ما لم يؤدّ إلى الكفر .