تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
على الردّ ، والزّوج والزوجة من الأسباب إلّا على الرّد . ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ، فيرث الأب مع الأولاد بالفرض ولا معهم بالقرابة ، والبنت والبنات مع البنين بالقرابة ولا معهم بالفرض ، والأخت والأخوات مع الإخوة بالقرابة ولا معهم بالفرض . ومنهم من يرث بالقرابة لا غير وهم الباقون . وأمّا السبب فهو زوجيّة وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة .

قاعدة

إذا كان الوارث ذا فرض أخذ فرضه ، ويردّ عليه الباقي إلّا الزوجة ، فإنّ الفاضل للإمام ، وإن كان معه مساو ذو فرض فإن كان التركة بقدر السّهام أخذ كلّ واحد فرضه ، كأبوين وبنتين ، وإن فضلت فلا تعصيب ، بل يردّ الفاضل عليهم بنسبة السّهام ، كأبوين مع بنت إلّا أن تنقص وصلة أحدهما أو يحجب ، وإلّا الزوجين فانّه لا يردّ عليهما ، وإلّا كلالة الأمّ مع كلالة الأب ، فإنّه لا يردّ على كلالة الأمّ على الأصحّ . وإن كان معه مساو لا فرض له ، فالفاضل له ، كأبوين أو أحدهما مع ابن وإن نقصت ، وذلك بسبب الزوج أو الزوجة ، فلا عول بل يدخل النقص على البنت أو البنات ، أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب دون المتقرّب بالأمّ ، كزوج وأبوين وبنت أو بنتين ، وكزوج وأخت ، أو أختين مع أخت لأمّ .