تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

الثاني : تجرّده عن العوض ،

فلو قال : أنت حرّ وعليك كذا ، لم يجزئ ، ولا يقع العتق . ولو قال له : أعتق مملوكك عن كفّارتك وعليّ كذا فأعتقه ، ففي وقوع العتق قولان ، فإن قلنا به وجب العوض ، ولا يجزئ عن الكفّارة .

الثالث : تجرّده عن سبب موجب للعتق ،

فلو نكّل به ونوى التكفير عتق ولم يجزئ [ عن الكفّارة ] .

الرابع : تنجيز العتق ،

فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير ، وكذا الاستيلاد .

المطلب الثاني : [ في ] الصّيام

يجب على الحرّ في الظهار أو القتل خطأ صوم شهرين متتابعين ، وعلى المملوك صوم شهر متتابع ، ولو أعتق قبل التلبس كان كالحرّ . والشهر عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما ، ولا تجب نيّة التتابع . ويحصل بصوم شهر ومن الثاني ولو يوما ، وفي الشهر يصوم خمسة عشر يوما ، ولا يأثم بتفريق الباقي . ولا يقطعه العذر كالسّفر الواجب ، أو الضروري ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو المرض ، أو الجنون ، أو الإغماء . وخوف الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذر ، وكذا الإكراه على الإفطار ، سواء ضرب أو توعّد حتى أفطر ، أو وجر الماء في حلقه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 281 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري