الثاني : تجرّده عن العوض ،
فلو قال : أنت حرّ وعليك كذا ، لم يجزئ ، ولا يقع العتق .
ولو قال له : أعتق مملوكك عن كفّارتك وعليّ كذا فأعتقه ، ففي وقوع العتق قولان ، فإن قلنا به وجب العوض ، ولا يجزئ عن الكفّارة .
الثالث : تجرّده عن سبب موجب للعتق ،
فلو نكّل به ونوى التكفير عتق ولم يجزئ [ عن الكفّارة ] .
الرابع : تنجيز العتق ،
فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير ، وكذا الاستيلاد .
المطلب الثاني : [ في ] الصّيام
يجب على الحرّ في الظهار أو القتل خطأ صوم شهرين متتابعين ، وعلى المملوك صوم شهر متتابع ، ولو أعتق قبل التلبس كان كالحرّ .
والشهر عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما ، ولا تجب نيّة التتابع .
ويحصل بصوم شهر ومن الثاني ولو يوما ، وفي الشهر يصوم خمسة عشر يوما ، ولا يأثم بتفريق الباقي .
ولا يقطعه العذر كالسّفر الواجب ، أو الضروري ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو المرض ، أو الجنون ، أو الإغماء .
وخوف الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذر ، وكذا الإكراه على الإفطار ، سواء ضرب أو توعّد حتى أفطر ، أو وجر الماء في حلقه .