تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الملك الضّمني « 1 » بالشّروع في الإعتاق ، ثمّ يعتق بالباقي ، وقيل : بتمام الإعتاق ثمّ يعتق « 2 » وقيل : بالأمر . « 3 » ولو قال له : كل هذا الطعام ، قيل : يملك بالأخذ ، فله إطعام غيره ، وقيل : بالوضع في الفم ، وقيل : بالمضغ وقيل بالازدراد « 4 » ، والحقّ أنّه يفيد إباحة التناول لا الملك .

الرابع : تمام الملك ،

فلا يجزئ الموقوف والمرهون إلّا أن يجيز المرتهن ، ولا الجاني عمدا إلّا أن يأذن الوليّ ، ولا الجاني خطأ إلّا أن يفديه المولى ، ولا المكاتب المطلق المؤدّي . ويجزئ غير المؤدّي والمشروط والمدبّر وإن لم ينقض تدبيره ، والموصى بخدمته أبدا ، وأمّ الولد ، والآبق ، والمغصوب . ولا يجزئ من نذر عتقه أو الصدقة به وإن لم يحصل شرط النذر ، ولو اعتق نصف عبده [ عن الكفّارة ] نفذ في الجميع وأجزأه ولو أعتق شقصه فإن كان موسرا سرى وأجزأ إن قلنا إنّه يعتق بالإعتاق وإلّا فلا ، وإن كان معسرا عتق نصيبه ولم يجزئ إلّا أن ينتقل إليه فيعتقه . ولو أعتق شقصين من عبدين له عتقا وأجزأه ، ولو كانا مشتركين لم يجزئ .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « الملك الضمين » ولعلّه مصحّف ، قال الشهيد في الدروس : 2 / 184 : وفي وقت الملك الضمني هنا تردّد ، هل هو بالشروع في الإعتاق ، أو بتمام الإعتاق بملكه آنا ثمّ يعتق ، أو يتبيّن بالإعتاق أنّه ملكه بالأمر ؟ ومثار هذه قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا عتق إلّا فيما يملك » . ( 2 ) . ذهب إليه العلّامة في التحرير : 4 / 381 برقم 5976 . ( 3 ) . لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك : 10 / 58 - 60 . ( 4 ) . لاحظ المبسوط : 5 / 165 ؛ والتحرير : 4 / 381 .