خاتمة
لا يجوز التكفير قبل موجبه ، ولا بجنسين « 1 » وإن كانت مخيّرة ، ولا يجزئ دفع القيمة .
والعبد يكفّر بالصّوم ولا يجزئه غيره وإن أذن مولاه ، وكذا لو أعتق عنه إلّا أن نقول : إنّه يملك إذا ملّكه مولاه .
ومن مات وعليه كفّارة وجب في المرتّبة أولى فرضه « 2 » وفي المخيّرة أدنى الخصال إلّا أن يتطوّع الوارث بالأرغب .
ولو أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدّنيا ، والفاضل ميراث .
ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم من الثمانية عشر بمدّ من الطعام ، فإن عجز استغفر اللّه تعالى ولا شيء عليه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « ولا يجزئ بجنسين » والصحيح ما في المتن ، قال العلّامة في القواعد : 3 / 306 : ولا يجوز أن يكفّر بجنسين في كفّارة واحدة وإن كان مخيّرا كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة .
( 2 ) . في « أ » : « أدنى فرضه » وفي الدروس : 2 / 189 : ففي المخيّرة أدنى الخصال إلّا أن يتطوّع الوارث بالأرغب ، وفي المرتّبة أدنى المرتبة الّتي هي فرضه .