تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

[ الأمر ] الأوّل : في أوصاف الرقبة وهي خمسة :

الأوّل : الإيمان ،

والمراد به الإسلام ، ويعتبر في القتل إجماعا وفي غيره على الأقوى ، ولا عبرة بإسلام المراهق ، نعم يفرق بينه وبين أبويه . ويجزئ ولد الزنا ، والكبير الفاني ، والمريض مع استقرار الحياة ، والطّفل مع إسلام أحد أبويه ، ولا يشترط بلوغه الحنث « 1 » وإن كانت كفّارة القتل ، ولا يجزئ الحمل ولا من سباه المسلم .

الثاني : السلامة من عيب يوجب العتق ،

كالعمى ، والإقعاد ، والجذام ، والتنكيل من المولى ، لا من الصّمم والخرس والخصاء ، والجنون ، ويجزئ مقطوع اليد أو الرّجل ومقطوع اليدين لا مقطوع الرّجلين .

الثالث : الملك أو حكمه ،

فلو تبرّع عنه متبرّع لم يجز ولم يصحّ العتق ، ولو تبرّع عنه الوارث أجزأ على قول . ولو أعتق عنه بمسألته أجزأ ولم يلزمه العوض إلّا ، أن يشترطه ، ويحصل
هامش
( 1 ) . قال الجوهري : الحنث : الإثم والذّنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة . الصحاح : 1 / 280 . وفي مجمع البحرين : غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم . وقد اشترط في بعض الروايات بلوغه الحنث في كفّارة القتل ، لاحظ الوسائل : 15 / 556 - 557 ، الباب 7 من أبواب الكفّارات ، الحديث 6 . ولم يعمل المصنف بالرواية ولذلك أفتى بعدم الاشتراط .