تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ويجوز صرفها إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره ، وإلى مكاتبه المعسر ، وإلى زوج المرأة . والمستحقّ من لا يملك مئونة السنة ، ويعطى الفقير لأنّه أسوأ حالا . ويشترط الإيمان لا العدالة ، ولو بان أنّه غير مستحقّ استردّ ، فإن تعذّر أجزأ .

المطلب الرابع : [ في ] الكسوة

ويجب ثوبان مع القدرة وثوب لا معها ، سواء الذكر والأنثى والأطفال وإن انفردوا ، ولا يجب التضعيف . « 1 » والثوب اسم للازار ، والقميص ، والقباء ، والسّروال ، دون القلنسوة ، والنعل ، والمنطقة ، والدّرع ويجزئ الغسيل [ من الثياب ] دون البالي والمرقّع . ولا يجزئ ثوب الصّغير للكبير ويشترط اعتياد لبسه كالقطن والكتّان والصوف والخزّ . ويجزئ الحرير للنّساء لا للرّجال .
هامش
( 1 ) . خلافا للطعام حيث يحتسب الاثنان من الصغار كواحد ، دون الكسوة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 283 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري