ويجوز صرفها إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره ، وإلى مكاتبه المعسر ، وإلى زوج المرأة .
والمستحقّ من لا يملك مئونة السنة ، ويعطى الفقير لأنّه أسوأ حالا .
ويشترط الإيمان لا العدالة ، ولو بان أنّه غير مستحقّ استردّ ، فإن تعذّر أجزأ .
المطلب الرابع : [ في ] الكسوة
ويجب ثوبان مع القدرة وثوب لا معها ، سواء الذكر والأنثى والأطفال وإن انفردوا ، ولا يجب التضعيف . « 1 »
والثوب اسم للازار ، والقميص ، والقباء ، والسّروال ، دون القلنسوة ، والنعل ، والمنطقة ، والدّرع ويجزئ الغسيل [ من الثياب ] دون البالي والمرقّع .
ولا يجزئ ثوب الصّغير للكبير ويشترط اعتياد لبسه كالقطن والكتّان والصوف والخزّ .
ويجزئ الحرير للنّساء لا للرّجال .
هامش
( 1 ) . خلافا للطعام حيث يحتسب الاثنان من الصغار كواحد ، دون الكسوة .