وينقطع التتابع بصوم رمضان وقضائه لا بصوم الجمع المنذورة دائما .
ولو نذر جمع سنة صبر حتّى تخرج إلّا مع الضرر .
وينقطع بوطء المظاهر ليلا وتجب كفّارة أخرى .
ولو تضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام .
ولو تضرّر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار .
المطلب الثالث : [ في ] الإطعام
وإذا عجز في المرتّبة عن الصّوم وجب إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ واحد مدّ ممّا يسمّى طعاما ، كالحنطة ، والشعير ، ودقيقهما ، وخبزهما .
ويستحبّ الأدم « 1 » وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخلّ ، وأدناه الملح .
ويجزئ الإطعام دفعة ، والتسليم مجتمعين ومتفرّقين ، ولا يجزئ دون العدد وإن أعطاهم القدر ، فإن تعذّر العدد جاز التكرار ، ويجوز التكرار من الكفّارات المتعدّدة .
ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمّين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا يجزئ المريض ، ويجب التسليم إلى وليّ الطّفل ، ولا يفتقر إلى إذنه في الإطعام ، ولا تجزئ القيمة .
هامش
( 1 ) . في لسان العرب : 12 / 9 ، مادة « أدم » . الإدام بالكسر والأدم بالضم ما يؤكل بالخبز أيّ شيء كان .