تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

المقصد الثاني : في خصالها وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العتق ،

ويتعيّن في المرتّبة على مالك الرقبة ، أو ثمنها مع إمكان الابتياع . ولاتباع داره ولا ثيابه إلّا أن يفضل أحدهما عن حاجته ، ولا يجب بيع شيء من ذلك والاستبدال ببعض الثمن ، ولا يكلّف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه ، ولا يجب ابتياع نسيئة إلّا أن يكون له وفاء ، ولا قبول هبة الرقبة أو ثمنها . وتباع ضيعته وعقاره وإن صار مسكينا . والمديون المستوعب معسر ، ولو يكلّف العتق أجزأ إلّا مع مطالبة الديان . ولو فقد الرقبة فإن تضرّر بالصّبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم وإلّا فلا . والقدرة معتبرة عند العتق ، فلو عجز بعد اليسر صام ولم يستقرّ العتق ، ولو أيسر بعد العجز أعتق ولم يستقر الصّوم . ولو شرع في الصّوم ثمّ وجد الرقبة استحبّ العتق . ولو شرع في الإطعام ثمّ تمكّن من الصّيام استحبّ الصّوم . ويعتبر في العتق أمران :
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 277 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري