المقصد الثاني : في خصالها وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العتق ،
ويتعيّن في المرتّبة على مالك الرقبة ، أو ثمنها مع إمكان الابتياع .
ولاتباع داره ولا ثيابه إلّا أن يفضل أحدهما عن حاجته ، ولا يجب بيع شيء من ذلك والاستبدال ببعض الثمن ، ولا يكلّف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه ، ولا يجب ابتياع نسيئة إلّا أن يكون له وفاء ، ولا قبول هبة الرقبة أو ثمنها .
وتباع ضيعته وعقاره وإن صار مسكينا .
والمديون المستوعب معسر ، ولو يكلّف العتق أجزأ إلّا مع مطالبة الديان .
ولو فقد الرقبة فإن تضرّر بالصّبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم وإلّا فلا .
والقدرة معتبرة عند العتق ، فلو عجز بعد اليسر صام ولم يستقرّ العتق ، ولو أيسر بعد العجز أعتق ولم يستقر الصّوم .
ولو شرع في الصّوم ثمّ وجد الرقبة استحبّ العتق .
ولو شرع في الإطعام ثمّ تمكّن من الصّيام استحبّ الصّوم .
ويعتبر في العتق أمران :