تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وغيرهما ، ويجب فيها « 1 » عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .

وأمّا الرابعة : فكفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما ،

وإفطار يوم من شهر رمضان على محرّم عمدا .

وأمّا الخامسة : فمن حلف بالبراءة من اللّه أو رسوله

أو أحد الأئمة عليهم السّلام فعليه إطعام عشرة مساكين ، ويستغفر اللّه ، وقيل : كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين ، « 2 » وقيل : يأثم ولا كفّارة . « 3 » ومن تزوّج امرأة في عدّتها عالما ، فارقها فكفّر بخمسة أصواع من دقيق . قيل : ومن نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدّين فإن عجز عنه تصدّق بما استطاع فإن عجز استغفر اللّه تعالى . « 4 » ومن نام عن العشاء حتّى انتصف الليل ، قضى وأصبح صائما . ولا يلحق بالعشاء غيرها ، ولا بالنائم الناسي والعامد والسكران ، والوجه الاستحباب ، وكذا كفّارة وطء الحائض . ولو ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : فيهما . ( 2 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 570 - باب الكفّارات - . ( 3 ) . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر : 3 / 40 . ( 4 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 570 - 571 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 276 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري