وغيرهما ، ويجب فيها « 1 » عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
وأمّا الرابعة : فكفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما ،
وإفطار يوم من شهر رمضان على محرّم عمدا .
وأمّا الخامسة : فمن حلف بالبراءة من اللّه أو رسوله
أو أحد الأئمة عليهم السّلام فعليه إطعام عشرة مساكين ، ويستغفر اللّه ، وقيل : كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين ، « 2 » وقيل : يأثم ولا كفّارة . « 3 »
ومن تزوّج امرأة في عدّتها عالما ، فارقها فكفّر بخمسة أصواع من دقيق .
قيل : ومن نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدّين فإن عجز عنه تصدّق بما استطاع فإن عجز استغفر اللّه تعالى . « 4 »
ومن نام عن العشاء حتّى انتصف الليل ، قضى وأصبح صائما .
ولا يلحق بالعشاء غيرها ، ولا بالنائم الناسي والعامد والسكران ، والوجه الاستحباب ، وكذا كفّارة وطء الحائض .
ولو ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : فيهما .
( 2 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 570 - باب الكفّارات - .
( 3 ) . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر : 3 / 40 .
( 4 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 570 - 571 .