تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ المقصد ] الأوّل : في أقسامها

وهي مرتّبة ، ومخيّرة ، وما فيه الأمران ، وكفّارة الجمع ، وغير ذلك .

أمّا الأولى : فكفّارة الظهار ،

وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق ، ثمّ صيام شهرين متتابعين ، ثمّ إطعام ستّين مسكينا ، وكفّارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال ، ويجب إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات .

وأمّا الثانية : فكفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه ،

وخلف النذر مطلقا ، والعهد ، وجزّ المرأة شعرها في مصاب الموت على الأقوى ، ولا فرق بين الكلّ والبعض ، ولا يلحق به الحلق والإحراق ، ولا الجزّ في غير المصاب ، ويجب فيها عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا .

وأمّا الثالثة : فكفّارة اليمين والإيلاء ،

ونتف المرأة شعرها في المصاب وإن كان بعضه ، وكذا خدش وجهها دون غيره من بدنها ، وكفّارة شقّ الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصّة . فلا كفّارة على المرأة ولا على الرّجل في الشقّ على الأب والأخ
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 275 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري