ولو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر ، « 1 » وحينا ستّة أشهر ، ولو نوى به غير ذلك لزمه .
الثالث : الحجّ ،
« 2 » لو نذر حجّة الإسلام في عام الاستطاعة صحّ ، ولو نذرها في غيره لم يصحّ ، ولو نذر الحجّ تخيّر في أنواعه إلّا أن يعيّن أحدها ، ولا يجزئ حجّ النيابة « 3 » إلّا أن يقصده .
ولو نذر أن يحجّ ولا مال له فحجّ عن غيره ، أجزأ عن المنوب خاصّة ، ولو قيّده بوقت وجنب الفور وإلّا فلا .
ولو عيّنه بعام فتعذّر بمرض أو صدّ سقط ولا قضاء .
ولو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت ، وبعده يتحلّل بعمرة .
ولو نذر إن رزق ولدا ، حجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من صلب التركة .
ولو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى مسجد مكّة ، وكذا لو قال : إلى بيت اللّه . ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام .
ولو قال : إلى بيت اللّه لا حاجّا ولا معتمرا بطل النذر .
ولو قال : أن أمشي إلى الميقات ، أو مكّة ، أو الصفا ، أو المروة ، أو منى ، أو المشعر ، أو عرفة ، لم ينعقد .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « خمسة عشر شهرا » وهو مصحّف .
( 2 ) . في النسخ الّتي بأيدينا « النوع الثالث الحجّ » بزيادة « النوع » وكذا فيما يأتي من المباحث .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : حجّة النيابة .