تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

السادس : العتق ،

إذا نذر عتق رقبة أجزأه مسمّاها ، صغيرة أو كبيرة ، ذكرا أو أنثى ، صحيحا أو معيبا إلّا أن يوجب العتق « 1 » . ولو عيّن مسلما وجب ، ولو عيّن كافرا مطلقا بطل ، وفي المعيّن خلاف . ولو نذر عتق كلّ عبد قديم أعتق من له في ملكه ستّة أشهر . ولو نذر أن لا يبيع مملوكا لزم ، ولو اضطرّ جاز .

السابع : الصدقة ،

إذا أطلق لزم مسمّاها ، ولا تجزئ الكلمة الطيّبة ، ولا تعليم العلم ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، ولو عيّن الجنس أو القدر تعيّن ، ولا تجزئ القيمة . ولو قال : بمال كثير كان ثمانين درهما ، ولو قيّده بنوع فثمانون من ذلك النوع . ولو قال : بمال جليل أو عظيم أو خطير ، فسّره بما شاء ، ولو مات فسّره الوليّ . ولو عيّن المدفوع إليه تعيّن وإن كان غنيّا ، ولا يملك إبراء الناذر ، « 2 » ولو امتنع بطل النذر . ويتعيّن الزمان بالتعيين ، فلو خالف كفّر ، ويتعيّن المكان . ويجب صرفه في أهله ومن حضره ، فإن خالف أعاده ، ولا كفّارة إلّا أن
هامش
( 1 ) . كذا في النسخ الّتي بأيدينا ، ولعلّ الصحيح « أن يوجب القيد » بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث قال : « ولو قيّدها بقيد وجب » الدروس : 2 / 156 . ( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 295 : ولو نذر الصّدقة فأبرأ غريما مستحقّا بنيّة التصدّق أجزأ .