ولو نذر المشي فإن قصد موضعا راجحا دينا أو دينا أو دنيا انعقد وإلّا فلا .
الرابع : الهدي ،
لو نذره وأطلق انصرف إلى مكّة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم ينعقد .
ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابّة إلى بيت اللّه أو مشهد معيّن ، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين .
ولو نذر أن يهدي غير ذلك قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ، وقيل :
يبطل « 1 » .
وإطلاق الهدي ينصرف إلى النّعم ، ويجب ما يسمّى هديا ، ولا تجزئ البيضة والبدنة الأنثى من الإبل .
ولو نذر الأضحيّة وجب أقلّ ما يجزئ فيها ، ولو عيّنها زال ملكه عنها ، ولو تلفت بتفريط تصدّق بقيمتها ، ولو عابت ذبحها على ما بها ، ولو كان من قبله تصدّق بالأرش ، ولا يمنع النذر استحباب الأكل منها .
الخامس : لو نذر زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
أو أحد الأئمّة عليهم السّلام انعقد ، وكذا قبور الصّالحين ، ولو قيّده بوقت تعيّن ، فإن أخلّ به عامدا قضى وكفّر ، وناسيا يقضي خاصّة ، ولو أطلق توسّع ، ويجب مع الحضور التسليم دون الصلاة والدّعاء وإن استحبّا .
هامش
( 1 ) . قال في الجواهر : 35 / 426 : ولو نذر أن يهدي إلى بيت اللّه سبحانه غير النعم قيل : يبطل النذر كما في محكيّ السرائر والجامع والإصباح وغيرها ، وفي كشف اللثام : هو اختيار الحسن والقاضي وأبي علي ، لاختصاص مشروعية الهدي بالنعم ، فلا يتعلّق النذر بغيره .
وقيل : كما عن المبسوط يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت ، وعن الفاضل اختياره في المختلف ، لأنّه قربة وطاعة ولو لاندراجه في الصدقات ونحوها لا في اسم الهدي .