تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
يكون المال معيّنا ، وكذا لو تصدّق على أهله في غيره . ويجزئ احتساب الدين عن الصدقة ، ولو جعل المال صدقة خرج عن ملكه على الأقوى ، فيتصدّق بالنماء . ولو نذر الصدقة بجميع ماله لزم ، وله أن يقوّمه ويتصدّق بشيء فشئ حتّى ينفد . وسبيل اللّه وسبيل الخير وسبيل الثواب كلّ قربة . ولو عيّن مصرف الزكاة أو الخمس تعيّن إلّا أن ينافي التعجيل .