يكون المال معيّنا ، وكذا لو تصدّق على أهله في غيره .
ويجزئ احتساب الدين عن الصدقة ، ولو جعل المال صدقة خرج عن ملكه على الأقوى ، فيتصدّق بالنماء .
ولو نذر الصدقة بجميع ماله لزم ، وله أن يقوّمه ويتصدّق بشيء فشئ حتّى ينفد .
وسبيل اللّه وسبيل الخير وسبيل الثواب كلّ قربة .
ولو عيّن مصرف الزكاة أو الخمس تعيّن إلّا أن ينافي التعجيل .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 271
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٢٧١