ولو نذر أحد أنواعها تعيّن ويراعى في التيمّم شرطه .
ولو عيّن وقتا فاتّفق كونه متطهّرا لم يجب الحدث .
الثاني : الصّوم ،
وإذا أطلق وجب الشرعي ، ويجزئ يوم واحد لا بعض يوم إلّا أن ينذر إتمام صوم التطوّع ، ولو قيّده بعدد تعيّن ، ويتخيّر في التفريق والتتابع .
ولو وصفه بالتتابع وجب بخلاف التفريق ، ولو عيّن زمانه تعيّن .
ولو شرط التتابع في شهر معيّن لم يجب في قضائه ، ولو قيّده بمكان لم يتعيّن ولا يجب المبادرة ، وإن كانت أفضل .
ويشترط قبول الزمان له وإمكانه ، فلو نذر اللّيل ، أو العيدين ، أو أيّام التشريق ، وهو بمنى ، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد وإن قدم قبل الزوال .
ولو نذره دائما صام ما بعده ، ويسقط ما يقع في رمضان ، ولا يجب قضاؤه ، ولو اتّفق يوم عيد أفطره ولا قضاء .
ولو وجب عليه صوم متتابع صامه عن النذر ، ولا ينقطع التتابع ، سواء تقدّم النذر أو لا ، وكذا لو نذر كلّ جمعة .
ولو نذر صوم شهر وجب ثلاثون أو عدّة بين هلالين ، ويتخيّر في التتابع والتفريق .
ولو صام شوّالا أتمّه بيوم ، ولو كان ناقصا أتمّه بيومين .
ولو صام ذي الحجّة وهو بمنى أتمّه بأربعة ، ولو كان ناقصا أتمّه بخمسة .
ولو وصفه بالتتابع توخّى ما يحصل فيه ويحصل بصوم خمسة عشر ، فلا يصوم ذا الحجّة .