[ الركن ] الثالث : في الملتزم « 1 »
وضابطه ما كان طاعة مقدورة ، كالعبادات الخمس ، والقربات الواجبة والمندوبة ، فلو جعله ترك واجب أو فعل محرّم أو مكروه أو مباح لم ينعقد ، ولو وصف الفعل وجبت الصّفة أيضا .
وهنا مباحث :
الأوّل : الصلاة ،
إذا نذر أن يصلّي انصرف إلى ذات الركوع والسّجود ، دون الدعاء وصلاة الجنازة ، وتجب ركعتان ، ولو عيّن ركعة انعقد ويجب فيها « 2 » كلّ ما يجب في اليوميّة إلا قراءة السورة ولو عيّن صفة لزمت ، ولو نذر هيئة في غير وقتها كالعيد والكسوف لم ينعقد ، وكذا لو عيّن هيئة غير مشروعة .
ولو نذر عددا تعيّن ويسلّم عند كلّ ركعتين .
ولو نذر السّجود انعقد بخلاف الركوع .
ولو نذر إتيان مسجد وجب ولا يلزمه الصلاة ولا عبادة .
ولو نذر فريضة صحّ وتداخلتا ، ولا تجزئ الفريضة عند الإطلاق ، ويتعيّن الزمان مطلقا حتّى المكروه ، والمكان بشرط المزيّة .
ولو نذر الطهارة حملت على المائيّة ، ولو تعذّرت تيمّم على توقّف .
هامش
( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا « المطلب الثالث الملتزم » .
( 2 ) . في « أ » : فيهما .