وإذا كان الشرط طاعة وقصد الشكر لزم ، وإن قصد الزّجر لم يلزم ، وبالعكس لو كان الشرط معصية .
والثالث مثل : للّه عليّ كذا ، وينعقد على الأقوى .
ويشترط النطق والقربة وذكر لفظ الجلالة ، فلو نواه ، أو قصد منع نفسه ، أو لم يقل : « للّه » بطل .
[ الركن ] الثاني : الناذر « 1 »
ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والاختيار ، والقصد ، والقدرة ، فلا يقع من الصّبي مطلقا ، ولا من المجنون والكافر ، ولو أسلم استحبّ له الوفاء ، ولا من المكره ، والسكران ، والنائم ، والغضبان الّذي لا قصد له ، ولا من العاجز ، فلو « 2 » تجدّد العجز سقط إلّا أن يقدر ، ولو كان صوما تصدّق عن كلّ يوم بمدّين استحبابا .
ويشترط إذن الزوج والمولى في نذر المرأة والمملوك في غير الواجب وترك المحرّم ، ولو بادرا وقف على الإجازة ، وقيل : ينعقد ولهما حلّه « 3 » ، ولا يشترط إذن الوالد .
هامش
( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا « المطلب الثاني الناذر » .
( 2 ) . في « أ » : ولو .
( 3 ) . لاحظ الدروس : 2 / 149 .