تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولو جامعت الإشارة مثل : لا كلّمت هذا العبد ، ولا أكلت لحم هذه السخلة ، أو لا دخلت هذه الدار ، ثمّ زالت الصفة حنث ، تغليبا للإشارة ، وكذا لا أكلت هذه الحنطة فصارت دقيقا ، أو هذا العجين فصار خبزا ، أو هذا الرطب فصار تمرا ، أو هذا الدبس فصار ناطفا . أمّا لو زالت الصّفة بالاستحالة مثل : لا أكلت هذا الحبّ فصار زرعا ، أو هذه البيضة فصارت فرخا ، لم يحنث ، تغليبا للصّفة .

الرابعة : لو أضاف الفعل إلى مباشر معيّن ،

فشاركه فيه غيره ، كما لو قال : لا آكل طعاما اشتراه زيد ، فأكل ما اشتراه زيد وعمرو ، لم يحنث وإن اقتسماه . ولو امتزج ما اشترياه منفردين لم يحنث بالأكل منه وإن أكل أكثر ممّا اشتراه زيد .

الخامسة : لو قال : لا دخلت هذه الدار من هذا الباب

، حمل على النّقب ، فلو حوّل الخشب إلى باب آخر حنث بالأوّل دون الثاني . ولو حلف لا يدخلها من بابها ، حنث بالمستجدّ ، بخلاف ما لو قال : من بابها هذا .

السادسة : لو حلف لا يلبس ثوبا غزلته فلانة ،

حنث بما غزلته في الماضي خاصّة ، ولو قال : ثوبا من غزلها حنث به مطلقا ، ولو قال : لا لبست من غزلها ، حنث بما فيه من غزلها وإن قلّ ، لا بما خيط منه .

السابعة : التخصيص جائز في القول دون الفعل ،

فلو حلف لا يسلّم