تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وله السّفر ، والتصرّف بجميع وجوه الاكتساب ، كالبيع والشراء من المولى وغيره حالّا . ولا يبيع مؤجّلا إلّا برهن أو ضمين ، أو بأكثر من ثمن المثل ، ويقبض مقداره ، ويؤخّر الزيادة ، ولا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن . وله أن يشتري مؤجّلا ، وان يستسلف ، ولا يشتري من يعتق عليه إلّا مع الإذن . ولا يقبل الوصيّة أو الهبة به مع الضّرر ، كالعاجز عن الاكتساب ، وحيث يصحّ لا يعتق ، وليس له أن يخرجه عن ملكه ، بل يتبعه في الرّقّ والعتق ، ونفقته عليه من جهة الملك لا من جهة القرابة . ويصحّ إقراره بما يملك التصرّف فيه ، وكسبه له . ويكفّر بالصوم لا بالعتق والإطعام وإن أذن المولى .

[ المبحث ] الثاني : في حكم الجناية ، وهو قسمان .

[ القسم ] الأوّل : في المشروط ،

إذا جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه في النفس والطرف ، ولو جنى خطأ تعلّقت برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش أو بأقلّ الأمرين ، فإن وفى ما في يده بالحقّين عتق بالأداء ، وإلّا قدّم الأرش . ثمّ إن عجز فللمولى الفسخ ، ولو اختار المولى قبض مال الكتابة أوّلا عتق ثمّ يطالبه بالأرش ، ولو لم يكن له مال ففسخ الكتابة سقط مالها والأرش ، ولو أعتقه سقط مال الكتابة دون الأرش . ولو جنى على أجنبيّ عمدا ، فله القصاص ، ولو عفا على مال جاز ،
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 231 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري