تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

الأمر الثالث : في اللواحق وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في التصرّف ، وهو قسمان :

الأوّل : لا يتصرّف المولى في المكاتب ببيع وغيره

إلّا مع عجز المشروط ، ولا تزويج المكاتبة إلّا بإذنها ، ولا وطئها بالملك والعقد ، ولا وطء أمة المكاتب ، فإن وطأ إحداهما لشبهة فعليه المهر ، ولا يتكرر ، ولا يحدّ ، والولد حرّ ، وتصير أمّ ولد ، فإن مات عتقت من نصيب ولدها ، وسقط عنها مال الكتابة ، فإن عجز النصيب عتقت بقدره والباقي مكاتب ، ولو علما بالتحريم فلا مهر مع المطاوعة ، ويعزّران . وليس له التصرّف في ملكه بغير الاستيفاء ، ولا يتوقّف على الحاكم .

الثاني : لا يتصرّف المكاتب في ماله بما يعرضه للتّلف ،

كالقرض والرّهن ، ولا بالإتلاف كالعتق والهبة والمحاباة ، وليس له المضاربة بماله ، ولا أن يكاتب عبده إلّا مع الغبطة ، ولا أن يتزوّج أو يتسرّى ، ولا يزوّج عبيده من إمائه إلّا مع الإذن في ذلك كلّه . ولو حملت منه أمته فالولد رقّ له ، فإن أدّى عتقا وإلّا رقّا .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 230 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري