بأدائه إلى المشتري ، ولو عجز وكان مشروطا فسخ المولى وردّ رقّا « 1 » ويرجع المشتري على مولاه بالثمن .
الثامنة : لو زوّج بنته بمكاتبه ثمّ مات ،
انفسخ النكاح .
التاسعة : لو اختلفا في قدر العوض أو النجوم ،
قدّم قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الأداء حلف السيّد .
العاشرة : لا يدخل الحمل في كتابة أمّه ،
ولو حملت بعد الكتابة بمملوك لحقه حكمها فيعتق منه بقدر ما يعتق منها ، ولو حملت من حرّ فالولد حرّ ، ولو حملت من مولاها فالكتابة بحالها ، ولو مات قبل الأداء أعتقت من نصيب ولدها ، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة « 2 » للوارث .
الحادية عشرة : يجب على المولى إعانة المكاتب من سهم الرقاب
إن وجبت عليه الزكاة ، وإلّا استحبّت ، ولا قدر له ، ويجب على المكاتب القبول إن كان من جنس مال الكتابة .
الثانية عشرة : يجوز للمكاتب مقاصّة سيّده بماله عليه ،
فإن اتّحد الجنس والصّفة لم يفتقر إلى التراضي ، وإن اختلف أو كانا قيميّين افتقر إليه ، ولا يفتقر إلى التقابض وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا ، وكذا حكم كلّ غريمين .
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : ففسخ المولى ردّ رقّا .
( 2 ) . في « أ » : « بيعت من مال الكتابة » ولعلّه مصحّف .