تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وقدّم على النجوم ، ولو عفا مجّانا فالكتابة بحالها ، وإن كانت خطأ وله مال ، فله فكّ نفسه قبل أداء مال الكتابة ، ولو قصر باع الحاكم منه ما يتمّ به الفكّ ، ويبقى باقيه مكاتبا ، وإن لم يكن له مال ، فإن فداه السيّد فالكتابة بحالها ، وإلّا بيع فيها وبطلت الكتابة . وإذا جنى على جماعة عمدا ، فلهم القصاص ، وفي الخطأ الأرش ويتعلّق برقبته ، ثمّ إن وفى ماله فكّ ، وإن قصر تمّم من رقبته ، ولو لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص . وإذا جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكّه بالأقل من قيمته والأرش . ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص ، والخطاء هدر وبالعكس « 1 » لا قصاص ولا دية . ولو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص في العمد ، ولا حكم للخطأ . ولو كان أحد عبيده أباه فقتل الآخر لم يقتصّ منه . ولو جنى على المكاتب لم يكن له القصاص ، ولو جنى على أجنبيّ لم يكن له فكّه ، وإذا جنى عليه مولاه في النفس بطلت الكتابة ولا شيء عليه ، ولو جنى عليه أجنبيّ حرّ عمدا بطلت الكتابة ، ولا قصاص ، وعلى الجاني قيمته لسيّده ، وإن كان طرفا فلا قصاص ، وله الأرش دون مولاه ، وكذا في الخطأ . ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص ، وليس للمولى منعه منه ، وإن عفا على مال فهو له ، ويجوز له العفو مجّانا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « وبالعمد » ولعلّه مصحّف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 232 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري