تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولو قال : ضعوا عنه نجما ، تخيّر الوارث . ولو قال : [ ضعوا ] أيّ نجم شاء ، تخيّر المكاتب . ولو قال : [ ضعوا ] أكثر نجومه ، فهو الأكثر قدرا ، وإن تساوت فالنّصف وزيادة . ولو قال : [ ضعوا ] أوسط نجومه ، وفيها أوسط قدرا أو عددا ، انصرف إليه ، وإن اجتمعا تخيّر الوارث ، ولو انتفيا فالوسط في الزّوج اثنان ، فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ، ومن الستّة الثالث والرابع ، ومتى كان العدد فردا فالأوسط واحد . وإذا قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ، فهو وصيّة بالنّصف وزيادة يقدّرها الوارث . ولو قال : [ ضعوا ] الأكثر ومثله ، فهو وصيّة بالجميع ، ولا زيادة . ولو قال : [ ضعوا ] الأكثر ومثل نصفه ، فهو ثلاثة أرباع وزيادة . ولو قال : [ ضعوا ] ما شاء ، فإن شاء البعض صحّ ، وإن شاء الجميع فقولان . ولو قال : [ ضعوا ] ما شاء من مال الكتابة ، فشاء الجميع ، ففيه احتمالان باعتبار كون « من » للتبيين أو للتبعيض . وإذا أوصى بعتقه قبل الحلول وليس غيره ، عتق ثلثه معجّلا ، ثمّ إن أدّى ثلثي مال الكتابة تحرّر كلّه ، وإن عجز كان للورثة استرقاق ثلثيه . ولو أعتقه في مرض الموت صحّ من الثلث ، ويعتبر الأقلّ من قيمته ومال الكتابة .