تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والمشروط رقّ ولا يعتق « 1 » إلّا بأداء جميع المال ، أو الإبراء ، أو الاعتياض ، أو الضمان عنه ، وفطرته على مولاه . ولو مات بطلت وكانت تركته لمولاه ، ويحدّ حدّ المملوك .

الثانية : لو كان على المكاتب ديون ،

فإن وفى بالجميع فلا كلام ، وإن قصر تحاصّ المولى والدّيان في المطلقة ، ويختصّ الدّيان بما في يد المشروط ، وكذا لو مات ، ولا يضمن المولى لو قصر .

الثالثة : لو صدّقه أحد الوارثين في الكتابة وكذّبه الآخر ،

فإن كان المصدّق عدلا قبلت شهادته ، وإلّا حلف المكذّب ، وصار نصفه مكاتبا ونصفه رقّا . ولو ادّعى الأداء ، فصدّقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلا ، وإلّا حلف الآخر ، وصار نصفه مكاتبا ونصفه حرّا .

الرابعة : لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه ،

عتقت حصّته ، ولم يقوّم عليه حصّة الآخر ، وكذا لو أعتق .

الخامسة : لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر ،

فإن ادّعيا العلم حلف لهما ثمّ يقرع ، ولو مات استخرج بالقرعة .

السادسة : لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض ،

ولو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم ، وعتق ، فإن تعذّر برئ وعتق ، وبقي المال أمانة .

السابعة : تجوز الوصيّة بمال الكتابة إجماعا

وبيعه على الأقوى ، ويعتق
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : رقّ لا يعتق .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 228 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري