والمشروط رقّ ولا يعتق « 1 » إلّا بأداء جميع المال ، أو الإبراء ، أو الاعتياض ، أو الضمان عنه ، وفطرته على مولاه .
ولو مات بطلت وكانت تركته لمولاه ، ويحدّ حدّ المملوك .
الثانية : لو كان على المكاتب ديون ،
فإن وفى بالجميع فلا كلام ، وإن قصر تحاصّ المولى والدّيان في المطلقة ، ويختصّ الدّيان بما في يد المشروط ، وكذا لو مات ، ولا يضمن المولى لو قصر .
الثالثة : لو صدّقه أحد الوارثين في الكتابة وكذّبه الآخر ،
فإن كان المصدّق عدلا قبلت شهادته ، وإلّا حلف المكذّب ، وصار نصفه مكاتبا ونصفه رقّا .
ولو ادّعى الأداء ، فصدّقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلا ، وإلّا حلف الآخر ، وصار نصفه مكاتبا ونصفه حرّا .
الرابعة : لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه ،
عتقت حصّته ، ولم يقوّم عليه حصّة الآخر ، وكذا لو أعتق .
الخامسة : لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر ،
فإن ادّعيا العلم حلف لهما ثمّ يقرع ، ولو مات استخرج بالقرعة .
السادسة : لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض ،
ولو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم ، وعتق ، فإن تعذّر برئ وعتق ، وبقي المال أمانة .
السابعة : تجوز الوصيّة بمال الكتابة إجماعا
وبيعه على الأقوى ، ويعتق
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : رقّ لا يعتق .