ولو ظهر استحقاق المدفوع ردّ في الرّقّ حتّى يأتي ببدله .
ولو ظهر معيبا تخيّر بين الرّدّ والأرش ، ومع الرّدّ يصير رقّا ، ويمنع الرّد العيب المتجدّد عند السيّد ، ولو دفع الأجود لزمه قبوله ، لا الأدون ولو أبرأه السيّد عتق ، ولو أبرأه من البعض عتق بإزائه إن كانت مطلقة ، ولو أقرّ بالقبض عتق ، ولو كان مريضا متّهما نفذ من الثلث .
الخامس : الأجل ،
والحقّ اشتراطه ، فلا تصحّ حالّة ، ويجوز اتّحاد النجم وتعدّده .
ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كأجل السّلف والنسيئة ، ويتعيّن « 1 » وقت الأداء فيه ، فلو جعل النجم ظرفا للأداء لم يصحّ .
ويجوز مساواة النجوم والمال واختلافهما .
ولا يشترط اتّصال الأجل بالعقد .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويعتبر .