پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶

البحث الثاني : في أحكامه

إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة « 1 » وقيل : بالإعتاق . فروع الأوّل : لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صحّ على الأوّل ، وبطل على الثاني . الثاني : لو مات العبد قبل الأداء مات مبعّضا ، ولا شيء على المعتق ، وعلى الثاني يموت حرّا وتلزمه القيمة . الثالث : إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلّا أخذت من تركته . الرابع : لو لم نشترط « 2 » الأداء ثبتت حرّيته فيورث ، ويجب كمال الحدّ ، وإلّا فهو كالمبعّض . الخامس : لو تداعى الشريكان العتق حلفا ، واستقرّ الرّقّ بينهما إن شرطنا الأداء ، وإلّا تحرر .
پاورقی
( 1 ) . في « أ » : بأداء الجميع . ( 2 ) . في « أ » : لم يشترط .