الفصل الرابع : في العوارض إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق ، وكذا لو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله . ولو مات إنسان ولا وارث له إلّا الرّقّ اشتري من التركة وأعتق .