البحث الثاني : في أحكامه
إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة « 1 » وقيل : بالإعتاق .
فروع الأوّل : لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صحّ على الأوّل ، وبطل على الثاني .
الثاني : لو مات العبد قبل الأداء مات مبعّضا ، ولا شيء على المعتق ، وعلى الثاني يموت حرّا وتلزمه القيمة .
الثالث : إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلّا أخذت من تركته .
الرابع : لو لم نشترط « 2 » الأداء ثبتت حرّيته فيورث ، ويجب كمال الحدّ ، وإلّا فهو كالمبعّض .
الخامس : لو تداعى الشريكان العتق حلفا ، واستقرّ الرّقّ بينهما إن شرطنا الأداء ، وإلّا تحرر .
هامش
( 1 ) . في « أ » : بأداء الجميع .
( 2 ) . في « أ » : لم يشترط .