الفصل الثاني : في السراية
من أعتق شقصا من مملوكه عتق عليه كلّه ويشترط « 1 » الشياع ، فلو أعتق يده لم يصحّ ، ومن عتق نصيبه من المشترك قوّمت عليه حصّة الشريك وعتق جميعه ، فهنا بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في شرائطه وهي ثلاثة :
الأوّل : يسر المعتق ،
بأن يملك قيمة حصّة الشريك فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله ، وفي بيع مسكنه وخادمه ودابّته توقّف ، فلو كان معسرا عتق نصيبه خاصّة ، ويسعى العبد في فكّ باقيه ، ولو أعسر من البعض قوّم عليه بقدر ما يملك ، ويسعى في الباقي .
ولو عجز أو امتنع [ من السعي ] فله من نفسه بقدر ما عتق ، وللشريك
هامش
( 1 ) . في « أ » : فيشترط .