الباقي ، والكسب بينهما بالنسبة ، وكذا النفقة والفطرة .
ولو هاياه الشريك صحّ وتناولت [ المهاياة ] المعتاد والنادر كاللقطة ، ولا يجبر الممتنع عليها ، ولا عبرة بيسره بعد العتق .
الثاني : المباشرة ،
فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر ، ولو اتّهبه ، أو اشتراه ، أو قبل الوصية به ، فالأقوى التقويم .
ولو قبل الوليّ هبة بعض أب الطّفل فلا تقويم .
الثالث : أن لا يتعلّق بحصّة الشريك حقّ لازم كالوقف ،
بخلاف التدبير ، وفي الرّهن والكتابة والاستيلاد توقّف .
ولا يشترط قصد حصّته ، فلو أعتق الجميع أو النصف « 1 » انصرف إلى شقصه ، وقوّم عليه الباقي ، ولا قصد الإضرار ، وقيل « 2 » : إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصّة وإن كان موسرا ، وسعى العبد .
هامش
( 1 ) . في « أ » : أو البعض .
( 2 ) . قاله الشيخ في النهاية : 542 .