تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الباقي ، والكسب بينهما بالنسبة ، وكذا النفقة والفطرة . ولو هاياه الشريك صحّ وتناولت [ المهاياة ] المعتاد والنادر كاللقطة ، ولا يجبر الممتنع عليها ، ولا عبرة بيسره بعد العتق .

الثاني : المباشرة ،

فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر ، ولو اتّهبه ، أو اشتراه ، أو قبل الوصية به ، فالأقوى التقويم . ولو قبل الوليّ هبة بعض أب الطّفل فلا تقويم .

الثالث : أن لا يتعلّق بحصّة الشريك حقّ لازم كالوقف ،

بخلاف التدبير ، وفي الرّهن والكتابة والاستيلاد توقّف . ولا يشترط قصد حصّته ، فلو أعتق الجميع أو النصف « 1 » انصرف إلى شقصه ، وقوّم عليه الباقي ، ولا قصد الإضرار ، وقيل « 2 » : إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصّة وإن كان موسرا ، وسعى العبد .
هامش
( 1 ) . في « أ » : أو البعض . ( 2 ) . قاله الشيخ في النهاية : 542 .